السيد تقي الطباطبائي القمي

169

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبه « 1 » ومنها ما رواه ابن القداح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور 2 . ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا الا سويته ولا كلبا الا قتلته « 3 » . ومنها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كره ذلك 4 . ومنها ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام « 5 » . ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أتاني جبرئيل فقال : يا محمد ان ربك ينهى عن التماثيل 6 . ومنها ما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال : إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هم المصورون يكلفون يوم القيمة أن ينفخوا فيها الروح « 7 » . ومنها ما رواه يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه كره الصور في البيوت 8 . الفرع الثالث هل يحرم تصوير صور غير ذوي الأرواح كالشجر ونحوه أم لا ربما يقال بأن مقتضى اطلاق بعض النصوص حرمته وعدم الاختصاص بذوي الأرواح كالحديث الواحد والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحاد يعشر والثالث

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث 6 و 7 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث 8 و 9 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 10 و 11 . ( 7 ) ( 7 و 8 ) نفس المصدر الحديث : 12 و 13 .